النحاس

41

معاني القرآن

سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " . قيل : هذا الحديث منسوخ ، وهو أن الثيب لا جلد عليه وإنما عليه الرجم ، ونسخ هذا الحديث حديث الزهري عن عبيد الله [ بن عبد الله ] عن أبي هريرة وزيد بن خالد " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن ابني كان عسيفا لهذا ، وإنه فسق بامرأته ، فافتديت منه ، ثم خبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وعلى امرأته الرجم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه ما أخذ منه ، وأن يجلد ابنه مائة ويغرب عاما ، وترجم المرأة ، ولم يأمر بجلدها " .